30 يوما من الإخطار.. تحديد مدة التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
حددت المادة اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، بعض القواعد وشروط الخاصة بالمدة المتاحة للتظلم على طلب التصالح في مخالفات البناء سواء المرفوضة أو المعلقة.
التظلم على رفض طلب التصالح
وتنص المادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح على أن يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 14 من القانون.
طلبات التصالح
كما حددت المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح، بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالنظر في التظلم على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تنص المادة 15 على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر بمقر الجهة الإدارية تختص بنظر التظلمات المشار إليها في المادة 14 من هذه اللائحة، يرأس كل منها مستشار من إحدى الجهات القضائية، وتطلب السلطة المختصة من وزير العدل اتخاذ إجراءات ترشيحه، وعضوية كل من:
1- مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشرسنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة، كما يكون للجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإدارية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.