صلاة الرجل بزوجته ركعتين سنة في ليلة الزواج.. اعرف رأي الشرع
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل صلاة الرجل بزوجته ركعتين سنة في ليلة الزواج تكون جهرا أم سرًا؟
صلاة الرجل بزوجته ركعتين سنة في ليلة الزواج.. اعرف رأي الشرع
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: يسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين، وتقف خلفه، أما الجهر بالقراءة والإسرار بها فكلاهما جائز، لكن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة، والله أعلم.
فيما رد البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاة العيد منفردا؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: فقد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها قالت: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم أنْ نخْرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين. قلْت: يا رسول اللّه، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ. قال: لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها. والْعواتق: هي منْ بلغتْ الْحلم أوْ قاربتْ أوْ اسْتحقّتْ التّزْويج. وذوات الْخدور هن الأبكار.
وأضاف: ولهذا فقد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم.
واختتم: ولهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كم ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك، هذا والله أعلم.