حبس سنة وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ونص القرار على: باسم الشعب ورئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه، باستبدال المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون، رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
تعيدل قانون حماية المسهتلك
وتابعت الجريدة، أنه في حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
ونصت المادة الثانية في عدد اليوم، على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانينها.