هل يجوز نقل الوديعة بسبب سفر المودع؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم نقلُ الوديعة بسبب سفر المودع عنده؟ فهناك رجلٌ أودع أمانةً عند أحدِ الأشخاص ليحفظها له دون أجرٍ وسافَر، وطرأ للمودَع عنده سفرٌ عاجِل، فهل يجوز له أن ينقل هذه الأمانة إلى مَن يثق بهِ في حفظ ماله حتى عودتِه مِن سفرِه؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا يجوز للمودَع عنده نقلُ الوديعة دون إذنٍ مِن المودِع، ونقلُها موجِبٌ للضمان، إلا إن أودَعَها عند مَن يثق بهِ في حفظِ ماله، أو كان في حالةِ عذرٍ وضرورةٍ كالسَّفر، فيجوز له حينئذٍ أن ينقلها إلى مَن يثق بهِ في حفظِ ماله حتى يعود مِن سفره، ولا ضمان عليه في تلك الحالةِ، مع التأكيدِ على عدمِ التساهل في حفظ الأمانة، ومراعاة تسليمها لصاحبها عند طلبها دون نقصٍ أو تلفٍ.
مذاهب الفقهاء في حكم نقل الوديعة بسبب سفر المودع عنده
وأكدت: الوديعة إما أن تكون بأجرٍ أو بغير أجرٍ، فإن كانت بغير أجرٍ -كما هي مسألتنا- فهي عقدٌ لا ضمان فيهِ إلا بالتَّفريطِ والتَّعدِّي؛ لأنَّها "مَعرُوفٌ وَإِحسَانٌ، فَلو ضُمِنَت مِن غَيرِ عُدوَانٍ زَهَدَ النَّاسُ فِي قَبُولِهَا فَيُؤدِّي إِلَى قَطعِ المَعرُوفِ"، كما قال الإمام الشِّيرَازِي في "المهذَّب" (2/ 181، ط. دار الكتب العلمية).
وتابعت: ويُؤيِّد ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن".
وأضافت: والفقهاء متفقون على أنَّ الضمانَ في الوديعةِ لا يَثبُت إلا بالتقصير والتعدي، كما في "بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْدٍ الحفيد (4/ 94، ط. دار الحديث)، وحكى الإمامُ شهاب الدين القَرَافِي الإجماعَ عليه في "الذخيرة" (9/ 105، ط. دار الغرب الإسلامي).