الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزيرة البيئة تصدر قرارًا بشأن تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية

وزيرة البيئة
أخبار
وزيرة البيئة
الأربعاء 24/أبريل/2024 - 11:02 ص

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 45 لعام 2024 بشأن آليات التظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد.

ونشر القرار الوزاري، في العدد الصادر اليوم الأربعاء من الجريدة الرسمية.

ونص قرار وزيرة البيئة، في مادته الأولى على العمل بالآليات الآتية بشأن التظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قانون البيئة:-

  • إخطار ذوي الشأن بالتقدير المبدئي لقيمة التعويضات البيئية قبل عرضها على اللجنة العليا للتعويضات بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار المدة المقررة للتظلم والمبلغ المقدر وإيجازا عن الموضوع محل الإخطار والمخالفات المقدر عنها التعويض.
  • يجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على التقدير المبدئي خلال المدة المقررة لتقديم التظلم.
  • يجوز لذوي الشأن التظلم من التقدير المبدئي لقيمة التعويضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم.
  • يتم سداد نسبة 25 % من قيمة المبلغ المقدر لإثبات الجدية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين الثامنة والتاسعة من القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 المشار إليه، على أن يتضمن التظلم «اسم المتظلم وعنوانه وصفته، موضوع التظلم والأسباب التي يقوم عليها التظلم والمستندات المؤيدة للتظلم». ا
  • تتولى الأمانة الفنية إعداد سجل خاص بالتظلمات، يدون به بيانات الطلبات المقدمة وتاريخ تقديمها.
  • يتم منح مقدم الطلب إيصال استلام الطلب مدون بيانات الطلب المقدم وتاريخ تقديمه وما يفيد سداد القيمة المحددة لإثبات الجدية ورقم الطلب السجل الخاص بالتظلمات.
  • مع مراعاة المدة المحددة للبت في التظلم، ويجوز للجنة الأمانة الفنية طلب استيفاء أية بيانات أو مستندات من مقدم الطلب.
  • يتم دعوة مقدم طلب التظلم أو من يمثله بموجب توكيل رسمي لمناقشته وسماع دفوعه في الطلب المقدم إذا تطلب الأمر ذلك.
  • يتم العرض على اللجنة العليا للتعويضات بنتيجة فحص التظلم.
  • يتم إخطار مقدم الطلب بنتيجة فحص التظلم خلال أسبوعين على الأكثر.
  • في جميع الأحوال وفي حالة عدم تقديم المتظلم خلال المدة المقررة تظلمه من رأى الأمانة الفنية بشأن التقدير المبدئي لقيمة التعويض البيئي يتم العرض على اللجنة العليا للتعويضات البيئية لإقرار قيمة التعويض البيئي النهائي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية.
  • يتم الرد على لجنة التظلمات بشأن استكمال البيانات أو أي استفسار فني خلال خمسة عشر يوما من أيام العمل.

أما المادة الثانية من القرار الوزاري، نصت على إيداع نسبة 25 % قيمة جدية التظلم على سبيل الأمانة بصندوق حماية البيئة طبقًا لنص المادة 14 مكرر، من قانون البيئة، وفي حالة قبول التظلم المقدم وتبين براءة ذمة المتظلم يتم رد تلك المبالغ طبقا لأحكام القانون والإجراءات والقواعد واللوائح المعمول بها ماليا وطبقا للرأي المالي.

تابع مواقعنا