ما حكم الشراكة في حق الشرب والسقيا؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الشراكة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه.
وتابع السائل: وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطائهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟
حكم الشركة في حق الشرب والسقيا
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا يحق لصاحب الأرض المذكورة أن يمنع شركاءه المذكورين من حق الارتفاق والانتفاع بسُقيا أراضيهم الماء من البئر الموجودة في أرضه، والتي شاركوا في حَفرها وتوفير المُعدات لاستنباط مائها.
وتابعت الدار: ومع ذلك فإن تضرَّر صاحبُ الأرض مِن ارتفاق الشركاء بالبئر التي في أرضه، فإن له أن يَطلُب نقلَ هذا البئر إلى مكانٍ آخَر يكون استعمالهم له مثل الاستعمال السابق لا يَنْقُص عنه، ويكون هذا النقل على نفقته الخاصة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية: ويتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء، فإن رفضوا فمرجعهم في ذلك إلى القضاء، أو إلى مَن يَرْضَوْن مِن ذوي الخبرة والتحكيم في هذا الشأن.