بعد إحالة القضية للمحكمة.. ماهي العقوبة التي تنتظر قاتل الطفلة السودانية؟
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.
وتنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وبسؤال والدي الطفلة، تبين أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.
فيما قال المحامي أحمد حجاج - دفاع أسرة الطفلة جانيت جمعة، إن النيابة العامة استدعت المتهم اليوم، واعترف باغتصابه الطفلة قبل وفاتها وبعد وفاتها، مضيفًا أنه من المنتظر أن يودع تقرير الصفة التشريحية للرضيعة السودانية المغدورة جانيت اليوم، ويتوقع أن تحيل النيابة العامة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات لتقديم المتهم إلى محاكمة عاجلة خلال هذا الأسبوع.