دار الإفتاء تحذر من هذه الأمور خلال شم النسيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للمنتزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعًا.
الإفتاء تحذر من هذه الأمور خلال شم النسيم
وكتبت الإفتاء في بوست سابق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للمنتزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعًا، ما لم يشتمل على ضرر خاص أو عام؛ كتناول أطعمة غير مُصرَّح بها صحيًّا أو نشر الضوضاء والإزعاج، أو الخروج عن الآداب العامة وحقوق الطريق، ومثل هذه العادات تَزيد من الترابط المجتمعي والتواصل.
وفي بوست أخر، قالت: شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا: فبعضها مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.
على جانب أخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم كثرة الحلف في البيع والشراء، قائلة: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري.
الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء منهي عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأَيمان ونَهى عن إكثار الحَلِفِ؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وورد في السنَّة النبوية المطهرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة؛ لما يترتب عليه من محق البركة ورفعها. قال النبي ﷺ: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).
فيما، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم سرقة التيار الكهربائي.، وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي:-
- هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ رواه الإمام البخاري.
- كما أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
الإفتاء: يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي
- كما أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).