ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجب على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر، وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يحج عن نفسه العام القادم، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظل في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ما دام والدك قد أوصى بحج الفريضة عنه من ماله، ولا منازع من الورثة في ثبوت هذه الوصية، فإن تكاليف الحج عنه تستوفى من تركته في حدود ثلثها وجوبا، ولا تنفذ فيما يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حق من كان منهم من أهل التبرع عالما بما يجيزه.
حكم الوصية بحج الفريضة
وتابعت: تنفذ وصية الميت بالمال -إذا ثبتت بما تثبت به الحقوق قضاء- في حدود ثلث التركة وجوبا، سواء قيد الموصي وصيته بالثلث أو لم يقيد، ويجوز تنفيذها في أكثر من الثلث بموافقة الورثة إذا كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأكدت: وعلى ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م؛ إذ جاء فيها: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اه، ومن ثم، فإن أوصى إنسان بحج الفريضة عنه، فالمختار للفتوى: أن وصيته تنفذ بتكاليف هذا الحج في حدود ثلث التركة وجوبا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية.