هل يجوز بيع الشقة وهي لا تزال مؤجرة؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم بيع العين المستأجرة؟ فهناك رجلٌ اشترى شقة مِن أحد الناس، وكانت هذه الشقةُ مؤجَّرَةً، وقد بقي على انتهاء عقد الإيجار سنةٌ كاملةٌ (إيجار جديد)، وقد أَعْلَمَ البائعُ المشتريَ قبل تمام البيع بالإجارة ومُدتها، فهل يصح بيع العَيْن المؤجرة (الشقة) أثناء سريان عقد الإيجار؟ وإذا جاز، فهل يحق للمشتري أن يُخرج المستأجِرَ مِنها باعتبارها مِلكًا له وأنه لا علاقة له بعقد الإيجار الذي كان بينه وبين المالِك القديم؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا مِن بيع الشقة المذكورة حال كونها مؤجَّرة، ولا يَقدَح هذا الإيجارُ في صحة عقد البيع ونفاذه، ويَبقى عقدُ الإيجار ساريًا في مواجهة المالِك الجديد متى كان له تاريخٌ ثابتٌ سابقٌ على عقد البيع وكان على عِلْمٍ به حين اشترى الشقة، ولا يَحق له في هذه الحالة أن يُخرِج المستأجِرَ مِن الشقة لمجرد أنه قد اشتراها وأصبح مالِكًا لها، ومع ذلك يَنتقل الحق في استيفاء الأجرة إليه، وينبغي أن يكون ذلك كلُّه بالتراضي والاتفاق، وإلا فيُرفَع الأمر إلى القضاء.
الرد على من يقول بعدم صحة بيع العين المستأجرة لعدم القدرة على تسليم المبيع
وتابعت: إن قيل: إن من شرط تمام البيع تسليم المبيع حقيقةً أو حكمًا، وكلاهما غير متوفر في العين المستأجَرة، فالجواب على ذلك: أن المشتري لَمَّا عقد البيع مع تمام علمه بأن العين (الشقة) مشغولة بالإجارة ورضي بذلك، كان رضاهُ إقرارًا بالموافقة على إبقاء عقد الإجارة إلى انتهاء مدته، وإلا لَمَا أَتَمَّ البيعَ ولا رَضِيَ به.