هل تجب الزكاة عن أدوات العمل؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال وجه إليها نصه: ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟، وهل تتسع مشمولاته لأدوات الكسب؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ضابط الحاجة الأصلية والتي تحول دون وجوب الزكاة عند الفقهاء هو ما لا يكون في وسع صاحب المال أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله.
وأضافت: فيدخل في مشمولات ذلك النفقة -ومنها حاجة مَن تجب نفقته عليه شرعًا، كزوجته وأولاده-، والسكنى، والثياب بالمعروف، وكذا آلات الحِرَف والصناعة وأدوات الكسب، ونفقة عمَّاله مما لا يستغني عن خدمتهم، وما أبيح لكمال الانتفاع، كالتحلي بالذهب والتداوي بالحرير، واستعمال العطور، ونحو ذلك.
وأكملت الإفتاء: وكتب العلم لأهلها، وألَّا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدَّخر أو ينقصه عن نصاب الزكاة.
ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة
واختتمت: الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن التَّعبدي المالي الذي يهدفُ إلى سدِّ حاجة المحتاجين، وتحقيق معنى التعاون الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، والزكاة إنما تكون فيما فَضَلَ عن حاجة الإنسان ومَن يعوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، أي: ما يفضل عن أهلك؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مرويٌّ أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسم، وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس. أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في "التفسير".