قرار وزاري بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، رقم 715 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.
الجريدة الرسمية
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة ٢٠٢٤/٤/٨، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حسام. ا. م. ق، سوري الجنسية، مواليد 1/ 1/ 1978، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء قرار مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 535 لسنة 2024، في شأن إنشاء مركزي إصلاح جغرافيين بمديرية أمن الفيوم.
جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات وعلى القرار الوزاري رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 2024.