هل يحق للكافل الاعتراض على زواج مكفولته؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يحقُّ للكافل أن يعترض على زواج مكفولته التي تزوَّجت على مهر أقل من مهرِ مثلها، بما لا يناسب وضعها ومكانتها المجتمعيَّة، لكن بعد التنسيق مع إدارة الأسر البديلة وفق إجراءاتها في تحقيق دورِ من يمارس ذلك الحق أمام القضاء.
وتابعت: وتوصي دار الإفتاء المصرية بمراعاة ذلك من جانب الْـمُشرِّع بما يوازن بين تحقيق مصلحة المكفولة، وما يحصل به جبر خاطر الكافل الذي أنفق من وقته وماله في رعايتها، ولا زال يحمل في قلبه شفقة عليها في حياتها الزوجية الجديدة.
المقصود بالكفالة
وأضافت: الكفالة نوعٌ من أنواع التبرع التي يقصد بها الكافل الْبِرَّ وَالْمَعْرُوفَ غَالِبًا، سواء كانت ماليةً أو أدبية منفعة، وهي قائمة على معنى الرعاية والتَّعهُّدِ بما يحقق مصلحة المكفول في نفسهِ وأمرهِ وجميع شأنه؛ دينًا ودنيا، بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك؛ كما أفاده الإمام النووي في "رياض الصالحين" (ص: 116، ط. مؤسسة الرسالة)، والعلامة ابن علان الصديقي في "دليل الفالحين" (3/ 81، ط. دار المعرفة).
وأضافت: وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ للمكفول صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ حتى ذكروا منها إصلاحَ شعرِهِ، وتسريحِهِ، ودهنهِ؛ كما قال العلامة الزرقاني في "شرح الموطأ" (4 /534، ط. مكتبة الثقافة الدينية).