الحبس عام والحق في التعويض.. مشروع قانون جديد بمجلس النواب لمكافحة التمييز الديني
تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون لحظر التمييز ومكافحته، وذلك في سبيل تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز والعنصرية بين المواطنين، وينص مشروع القانون على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز تصدر بدورها القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
قانون حظر التمييز
وتنص المادة رقم 12 من الباب الثالث لمشروع القانون على أنه يجوز للشخص الذي يعتقد أنه قد وقع عليه تمييز أن يتقدم بشكواه إلى مفوضية مكافحة التمييز، طبقا للإجراءات وشروط المفوضية.
يتيح القانون خدمة للتقدم بالشكوى شفهيًا مسجلة عن طريق برنامج إلكتروني، إذ حددت المادة رقم 14 من الباب ذاته طريقة الشكوى كآلاتي: تُقدم أي شكوى إلى المفوض العام كتابة أو شفاهة على أن يُسجل بالشكوى الشفهية محضر مكتوب وموقع أو مختوم من صاحب الشكوى، كما يمكن تسجيل الشكوى على البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.
وبشأن العقوبات فإن مشروع قانون حظر التمييز أقر حق ضحية التمييز في الحصول على تعويض وإصلاح الضرر طبقا للقواعد التي تحكم علاقة الضحية بالجهة التي ميزت ضده، وذلك وفقًا للمادة رقم 23 من القانون.
عقوبات التمييز
وتسري أحكام المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على كل من يثبت بحقه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين المواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على: كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.