ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على أداء الفريضة؟
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟
ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟
وقال مجمع البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي" من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة "وفي رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له".
وأضاف البحوث الإسلامية: لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.
وواصل: فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك.
فيما، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذكر الجماعي مشروع ولا شبهة فيه، بل إن غالب الآيات القرآنية التي أمرت بالذكر جاء الأمر الإلهي فيها بصيغة الجمع.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: الذِّكْر الجماعي مشروعٌ ولا شُبهة فيه، بل إنَّ غالب الآيات القرآنية التي أمرت بالذكر جاء الأمر الإلهي فيها بصيغة الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، وكقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 198]، وكقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف: 28]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة في إشارة إلى مشروعية الاجتماع على ذِكر الله تعالى ودعائه.