الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النواب يوافق على تشغيل أطباء أجانب بالمنشآت الصحية المقرر إنشاؤها بنسبة 25%

منشآت طبية
سياسة
منشآت طبية
الإثنين 20/مايو/2024 - 01:16 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تعديل نسبة استقدام الأطباء الأجانب، بقانون منح التزام إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بتعديل النسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وشهدت الجلسة، مطالبات من عدد من الأعضاء بتعديل المادة الرابعة، من مشروع القانون، والتى تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".


وتباينت طلبات الأعضاء، حول تخفيض تلك النسبة ما بين تخفيضها إلى 10 % أو 15 من إجمالى النسبة، فيما طالبت النائبة إيرين سعيد، بالتفرقة بين التزام إنشاء منشأة جديدة، وبين التزام تطوير منشأة قائمة بالفعل وبها عمالة بالفعل.

وطالبت، بالإبقاء على أحقية الملتزم باستقدام نسبة 25% عمالة أجنبية فى حالة إنشاء منشأة جديدة، ولكن يتم تخفيض تلك النسبة إلى 10 % فى حالة التزام تطوير وتشغيل منشأة قائمة بالفعل.

ومن جانبه تدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية، لتأييد فكرة التفرقة بين فكرة إنشاء منشأة جديدة بعد العمل بالقانون، وبين أخرى قائمة وبها عمالة حالية، وذلك من منطلق الحفاظ على العمالة المصرية وتحقيق التوازن في فلسفة القانون واستدعاء الاستثمارات الأجنبية.  

واقترح القصبي، أن تكون النسبة هي 15% للمنشآت الحالية، و25% للمنشآت الجديدة.


وبدوره أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، موافقته على الاقتراح، ووافق مجلس النواب على التعديل.

ليصبح نص المادة كالتالي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 25 % من إجمالي عدد العاملين بها في حال التزام المنشآت الجديدة، و15% في حال التزام المنشآت القائمة بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

تابع مواقعنا