الجريدة الرسمية تنشر قرار منح المنتجين والمستوردين لبعض السلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، قرار وزارة الصناعة والتجارة برئاسة أحمد سمير، رقم 143 لسنة 2024، والذي نص على ما يلي:-
منح المنتجون والمستوردون لبعض السلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم
حسب المادة الأولى من القرار، يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات المصرية الملزمة من قبل، وبيانها كالتالي:-
رقم المواصفة | اسم المواصفة |
8042 | الألبان المتخمرة |
718،612 | التبغ المخلوط للسجائر |
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة المصرية للمواصفات والجودة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة: وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وعلى القرار رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (330) المنعقد بتاريخ 12024/2/26.