الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الوزراء يصدر قرارًا برفع رأس مال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه

 التمويل العقارى
اقتصاد
التمويل العقارى
الأربعاء 22/مايو/2024 - 08:46 م

أصدر مجلس الوزراء قرارًا برفع رأس مال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه حد أدنى وتحديد قواعد بيع العقارات التي يتعثر أصحابها في سداد أقساطها.

ونص القرار على استبدال نصي الفقرة الأولى من المادة 27 والبند 4 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المشار إليها النصين الآتيين:

يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ تأسيس الشركة.

وألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها، وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن 100%.

ونص القرار الصادر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، على أنه في حالة عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول وفقًا للمادة 2 من هذه اللائحة، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة، يجوز للممول حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة 17 من هذه اللائحة.

ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر القاضي التنفيذ وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته.

تابع مواقعنا