الطيران تصدر قرارًا بشأن نقل حقائب الركاب من وإلى المطارات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار وزارة الطيران المدني رقم 414 لسنة 2024، بشأن أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية.
أنشطة تقديم نقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية
وجاء نص المادة الأولى كالآتي:
على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في 7 ديسمبر 1944؛ وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران، ويضاف لسابعًا أنشطة أخرى هي من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدني رقم 60 لسنة 2022 الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدني الآتي: أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية.
وفي وقت سابق، أصدر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ونشرت اللائحة الصادرة من الجريدة الرسمية.
ونص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 450 لسنة 2024 والصادر في 2024/5/5، في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما نص أيضًا على إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة.