ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟.
ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا متى ثبتت.
وأضافت: ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه ابن ماجه في سننه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ رواه البيهقي في شعب الإيمان.
فيما، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، أمَّا في غير وقتها فتكون تبعًا للحال التي تراعى، فقد تكون الصدقة أفضل، وقد تكون الأضحية أفضل، وتكون الصدقة أفضل إن كانت أعمَّ نفعًا وأعودَ على الفقراء؛ إذ لا معنى من حبس المال عن الفقير من أجل شراء أضحية، خاصة إن كان محتاجًا للطعام والمأوى وما يلزمه.
وتابعت: الأضحية في اللغة: مشتقة من الضحوة، وتطلق على ما يذبح من الأضاحي، حيث سميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وتُضم همزتها وتُكسر، وفيها لغات أخرى، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي.
وأَضافت: والأضحية في اصطلاح الفقهاء هي: اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة، يُنظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني، والنَّعم هي: الإبل والبقر والغنم، فلا تصح إلَّا من هذه الثلاثة؛ لقوله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، الحج: 34.