الإفتاء عن إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت: لا مانع شرعًا
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت؟، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن مدَّة إقامة العزاء والتعزية ثلاثة أيام فقط، وأنَّ التعزية بعدها مكروهة، إلا لمن كان غائبًا ثم حضر، أو لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مُضِيِّ مدَّة من الزمن؛ لما فيه من إعادة الأحزان، وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون.
حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: لا مانع شرعًا من الاجتماع لِهِبَةِ ثواب عملٍ صالح للميت؛ كنحو إطعام الطعام، وتلاوة القرآن؛ سواء في الأربعين أو السنوية أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحجُّ، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: من وجبت عليه فريضة الحج فلم يحج حتى مات، لا يَلزم ورثته شرعًا الحجُّ عنه مِن تَرِكتِهِ إلا إذا كان قد أوصى بذلك، فإنْ أوصى ولَم يُنازِع الورثةُ في ثبوت الوصية، فإنَّ تكاليف الحج تُستوفى مِن التركة قبل التقسيم في حدود ثُلُثِها وجوبًا، ولا تنفذ فيما يَزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حقِّ مَن كان منهم مِن أهل التبرع عالِمًا بما يُجيزُه.