ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير دون إذنه؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه؟ حيث كنتُ أُحجُّ هذا العام، وقمتُ برمي الجمرات عن نفسي في أيام التشريق، وقَبْل أن أَنْتَهي مِن الرمي في أيام التشريق بَلَغني أَنَّ أحد زملائي ممن كان يحج معنا مريض، وتعذَّر علينا التواصل معه، فهل يصح أن أرمي عنه بدون إذنه، ثم أُخبره بعد ذلك أني رميتُ عنه، أو يُشترط إذنه أَوَّلًا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: النيابة عن الغير في رمي الجمرات جائزةٌ شرعًا إن كانت بإذن مُسْبقٍ مِـمن وجب عليه الرمي، فإن لم تكن بإذنٍ مسبقٍ فلا يصح الرَّمْي عنه ولا يعتد به، ومن ثم فلا يجوز لك أن تَرْمِي عن صاحبك المريض إلَّا بإذنه أَوَّلًا.
حكم رمي الجمرات أيام التشريق عن الغير بدون إذنه
وتابعت: الأصل أَن يرمي الحاج عن نفسه، فإن عجز عن القيام به لنحو مرض وغيره، فله أن يُنيب غيرَه في الرمي عنه؛ لما ثبت من جواز النيابة عن الغير في أفعال الحج جملة، وما ثَبَت فيه جملة ثَبَت فيه تفصيلًا غالبًا، فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه أحمد في "مسنده"، والترمذي وأبو داود وابن ماجه في "سننهم"، فدلَّ ذلك على جواز النيابة في أفعال الحج. كما قَرَّره العَلَّامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 1751، ط. دار الفكر).
وأضافت: وقد تواردت نصوص الفقهاء على أَنَّ النيابة عن الغير في رمي الجمرات جائزة عند وجود العذر، قال الإمام أبو بكر السَّرْخَسي الحنفي في "المبسوط" (4/ 69، ط. دار المعرفة): [والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به؛ لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره، وإن رمي عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه، فإن النيابة تجري في النسك كما في الذبح] اهـ.