تأجيل شطب ترخيص شركة مدانة باحتكار الدواء إلى 11 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار بمجلس الدولة تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي ابن سينا فارما إلى جلسة 11 يونيو بناءً على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 أمام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
تأجيل شطب ترخيص شركة مدانة باحتكار الدواء الى 11 يونيو
جاء ذلك في القضية التي رفعها المحامي هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولانتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته باحترام القانون واتباع إجراءات السلامة الدوائية، وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة إلى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه اتفاقية رابطة موزعي الدواء التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه، حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة أربعة أشخاص.
واستندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين في حالة صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.