المجلس القومي للمرأة يكشف عن حقوق العامل في الانتقال لوظيفة أخرى: لا يجوز النقل كوسيلة لجزاء
كشف مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، تفاصيل نقل الموظف في قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.
تفاصيل نقل الموظف في قانون الخدمة المدنية
كما أوضح في تقرير له أن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل نفس المكان الذي يعمل فيه، سواء في الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة، كما أن نقل الموظف من وزارة الى وزارة أخرى أو من مصلحة لمصلحة أخرى، يخضع للشروط التالية:
1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3- أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة.
4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5- موافقة الوحدة المنقول إليها.
6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.
7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأكد أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون فإنه لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف، كما أنه يجوز لجهة العمل نقل الموظف سواء داخل نفس الوزارة أو المصلحة أو من وزارة إلى وزارة أخرى أو من مصلحة لمصلحة أخرى.