الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار من المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد هدم مشتل مصر الجديدة

مشتل مصر الجديدة
حوادث
مشتل مصر الجديدة
الخميس 13/يونيو/2024 - 11:10 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندسة مرفت مرسي ضد رئيس حي مصر الجديدة، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس الوزراء، بسبب هدم مشتل مصر الجديدة الرئيسي، الفاصل بين شارع الأندلس وشارع جسر السويس، لجلسة 9 يوليو.

 هدم مشتل مصر الجديدة

وقالت مقيمة الدعوى، في دعواها التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها: صدر قرار سلبي من المدعى عليهم بهدم مشتل مصر الجديدة الرئيسي، الفاصل بين شارع الأندلس وشارع جسر السويس، هو قرار علم به سكان حي مصر الجديدة، ومنهم الطاعنة، بتاريخ 24 أكتوبر2021 م، بدعوى استثمار أرض: المشتل، وتحويلها من مساحات خضراء إلى هياكل خرسانية على شكل محطات للوقود، ومحلات تجارية، كما أعلن الواقع أن المشتل هو المتنفس الثاني لسكان مصر الجديدة بعد حديقة الميريلاند، والتي يتم العبث بها الآن أيضًا في قلل خطة واضحة تستهدف تجريف مصر الجديدة من مساحاتها الخضراء، من أجل استثمارات عبثية، لن تعود بالخير أبدا على سكان مصر الجديدة، فلا تخطيط واضح يعمل لصالح الشعب، ولا تتوافر نوايا العمل للصالح العام، طالما تم استهداف المتنفس الثاني لسكان مصر الجديدة.

وأضافت مقيمة الدعوى: وبدأت خطة الهدم باستقطاع جزء من أرض المشتل لعمل شارع يصل فيما بين شارع جسر السويس وشارع لأندلس، وهذا أمر لم يعترض عليه الأهالي، ولكن أن يتم الجور على كامل مساحة المشتل وهي 5 أفدنة ونصف من أجل بيع الأرض بحجة واهية وهي الاستثمار، فتلك حجة واهية، تعبث بمقدرات الشعب وبخاصة سكان مصر الجديدة، هو أمر يستدعي التحقيق والمحاكمة.

مقيمة الدعوى: هدم المشتل يخالف الدستور والقانون

وواصلت مقيمة الدعوى: في جميع الأحوال، فإن هدم المشتل يخالف ويخرق الدستور والقانون، وفي المشتل بعد ثاني أكبر حدائق حي مصر الجديدة، فهو يقع على مساحة 5 أفدنة ونصف، ويعود تاريخ إنشائه إلى البارون إمبان، صاحب أراضي مصر الجديدة، ذلك أمر لا يجب المساس به تاريخ وتراث وعراقة.

وأردفت مقيمة الدعوى: وفقا لقانون البيئة رقم 1 لسنة 1994 م، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الناس بقطع الأشجار، يعاقب كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5 ألاف جنيه، وولا يزيد على 50  ألف جنيه، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

وبحسب بعض التقارير، فإنه قد أزيل 390  ألف متر مربع من المساحات الخضراء في غضون أربعة أشهر، أي ما يوازي أكثر من 50 ملعبا لكرة القدم، وهو ما يفيد باستفحال تلك القرارات التي تصدر بدون الرجوع إلى وزارة البيئة، أو تقديم دراسات التقديم الأثر البيئي، واستبقاء الإشتراطات، وأكدت العديد من القوانين على حق الفرد في بيئة صحية سليمة، وأن حمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وفقا للمادة 11 من الدستور.

وأشارت مقيمة الدعوى: إلى أن المادة 21 من قانون البيئة الزمت كل حي وكل قرية بتخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر من أراضي الدولة الإقامة شتل والمادة 162 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من ألف أو قطع أشجارا بالحبس والغرامة، وهو غير معمول به خلال أعمال التطوير، ورغم اتفاقية تغير المناخ التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وتلزم أطرافها بالتصدي للتهديد الذي شكله تغير المناخ، لا تمتلك وزارة السيئة حق الاعتراض ووقف إزالة الأشجار، إلا عن طريق إقامة دعوى قضائية بعد انتهاء الواقعة سواء بناء على شكوى أو العلم بالواقعة بالمصادفة.

تابع مواقعنا