والدي توفاه الله فهل يجوز الأضحية عنه خاصة أنه كان محبا لها؟.. اعرف حكم الشرع
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه الميت.
والدي توفاه الله فهل يجوز الأضحية عنه خاصة أنه كان محبا لها؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى له: نعم يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه الميت بإذن الله وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي ﷺ.
وفي وقت سابق، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، وقال البحوث الإسلامية في فتوى له: فقد اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك أو الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، والمفتى به أنه متى استطاع السائل أن يشتري عقيقة وأضحية معًا لم يجز له أن يجمع بين هاتين النيتين في ذبيحة واحدة؛ ترجيحًا لقول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وأردف: قال ابن حجر المكي في الفتاوى: الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين؛ أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلًّا من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى؛ إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به، نظير ما قالوه في سُنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الاثنين؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه، وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح.