لي جار غير مسلم فهل يجوز أن أخرج له جزءا من الأضحية؟.. البحوث الإسلامية: من البر والإحسان
رد مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: تربطني بجاري غير المسلم علاقات طيبة ولا أحب أن أذبح ولا يأكل من الذبيحة، فهل يجوز لي أن أخرج له جزءا من الأضحية؟.
لي جار غير مسلم فهل يجوز أن أخرج له جزءا من الأضحية؟
وقال البحوث الإسلامية في فتوى له: فيجوز للمضحي أن يعطي من لحم الأضحية لجاره غير المسلم لأنه من البر والإحسان الذي نبه له الشرع الحكيم، فقال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8، وقد صح عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اللْيَهُودِيِّ؟، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - رواه الترمذي.
وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة.
وأضافت الإفتاء في فتوى سابقة: ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" 5/ 118، ط. دار الفكر استحباب طلب الموت في بلد شريف.
وأضافت الإفتاء: ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا أخرجه الأئمة: أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان.