دار الإفتاء: إجابة دعوة الجار العائد من الحج إلى وليمة طعام أمر مستحب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا وجه إليها مفاده: ما حكم تلبية الدعوة إلى الوليمة للعائد من الحج؟ فأحد جيراني أنعم الله عليه بأداء فريضة الحج، وعاد إلى أرض الوطن بالسلامة، وعزم على إقامة وليمة في بيته بهذه المناسبة، ودعاني إليها، فما حكم إجابة تلك الدعوة؟ وهل عليَّ حرج إذا لم أحضر؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يستحب إجابة دعوة الجار الذي عاد من الحج إلى مأدبة طعام (النقيعة)؛ لما في ذلك من البر والصلة، ومشاركته فرحته بأداء ركن الإسلام الأكبر، وإدخال السرور على قلبه.
وتابعت الدار: وكل ذلك مما ندبت إليه الشريعة الغراء، ورغَّبت فيه، ورتَّبت الثواب عليه، ولا حرج عليك إذا تخلفت عن إجابة الدعوة.
حث الشرع على تلبية الدعوة إلى الولائم وبيان ثواب ذلك
وأضافت: قد حثَّ الشرع الشريف على تلبية الدعوة إلى الولائم وإجابة الداعي؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيُجِبْ» أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
وأكدت: وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» أخرجه مسلم في "الصحيح" واللفظ له، والإمام أحمد في "المسند".