الإفتاء: لا حرج في طلب الزوجة الطلاق لتضررها من إصابة زوجها بـ اضطراب ثنائي القطب
أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال وجه إليه نصه: ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ اضطراب ثنائي القطب، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض اضطراب ثنائي القطب، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح، وإلَّا: فليس لها حقُّ خيار الفسخ وطلب التفريق بالعيب.
وتابع: لكنه لا يمنعها مِن طلب التطليق للضرر إذا ترتب عليه أضرارٌ تَستَحيل معها العشرة بين أمثال الزوجين، وذلك حسبما يقدره القاضي بما له من واسع سلطة الاستدلال، إذ مرجع التفريق بهذه الأسباب هو القضاء، وننصح الزوجة بالصبر على حال زوجها، كما هو واقع المرأة المصرية الثابت بالتجربة والمشاهدة.
أثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج
وأضاف فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه إذا طرأ على العقلِ مرضٌ أو عرَضٌ أفسدَ أثَرَهُ، بحيثُ يسبب له خللًا في أداء وظائفه الأساسية، كان لذلك أشد الأثر في تغير الأحكام، ومن جملة هذه الأحكام: أحكام النكاح والفرقة، فقد ناقشَ الفقهاءُ جملة من الأمراض التي تغلب العقل بخصوصها ومدى اعتبارها عيبًا يمكن أن يُفسَخَ به عقدُ النكاح من عدمه.