دار الإفتاء: الربا محرم لأنه زيادة في رأس المال لا يقابلها عوض مشروع
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما تعريف الربا؟ وما المنهج الذي سلكته شريعة الإسلام في تحريمه؟ وما الحكمة من تحريمه؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الربا بأنه زيادة في رأس المال لا يقابلها عوض مشروع، والربا محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.
وتابعت: وقد حرم الله تعالى الربا لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدي إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة والذين تكثر الأموال في أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا في عصرنا الحديث أدى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة.
أدلة تحريم الربا
وأوضحت: أول ما نزل في شأن الربا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، [الروم: 39]، أي: وما تعاملتم به أيها الناس من مال على سبيل الربا فإنه لا يربو ولا يزيد عند الله تعالى، أما المال الذي يربو ويزيد عنده سبحانه فهو ما تقدمون منه للمحتاجين على سبيل الصدقة والإحسان، ثم نزل ما يبين أن اليهود - الذين كانوا يتعاملون بالربا- استحقوا من الله تعالى العذاب الأليم.
وأضافت: قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، أي: فبسبب الظلم الذي وقع من اليهود: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، [النساء: 160-161]، ثم نزل ما ينفر من الربا تنفيرًا يفوق ما سبق إذ نادى الله تعالى المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، [آل عمران: 130]، أي: يا من آمنتم بالله تعالى إيمانا حقا لا يحل لكم أن تتعاملوا بالربا بتلك الصورة البشعة التي هي واقعة بينكم والتي فيها يأخذ المرابي من المدين أضعاف رأس ماله.