الرقابة المالية تجري تعديلات على شروط تراخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 140 الصادر اليوم الاثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2024، بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
الرقابة المالية تجري تعديلات على شروط تراخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، نص القرار على استبدال البند 2 من المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ تأسيس الشركة.
ونصت المادة الثانية: إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقا لأحكام هذا القرار خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 المشار إليه، ولمجلس إدارة الهيئة من هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 110 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2024 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، باستبدال نص المادة 5 من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، كما نص القرار على أن يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يوما 100%.