دار الإفتاء: يجوز شراء الشقق بفوائد متناقصة بنظام التمويل العقاري
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع 5 آلاف جنيه جدية حجز.
وتابع السائل: وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد، فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.
حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة والأدلة على ذلك
وتابعت: ما تشتمل عليه هذه المعاملة من رد المشتري قيمة الشقة مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط شهرية معلومة القدر والمدة -صحيح شرعًا؛ وذلك لما تقرر شرعًا من صحة البيعِ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجلٍ معلومٍ، وأنَّ الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، يُنظر: بدائع الصنائع للإمام الكاساني الحنفي (5/ 224، ط. دار الكتب العلمية)، والشرح الكبير للشيخ الدردير مع "حاشية العلامة الدسوقي المالكي" (3/ 58)، والمهذب للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 289، ط. دار الفكر)، والمُبدِع للعلامة ابن مُفلِح الحنبلي (4/ 103، ط. دار الكتب العلمية).