الإفتاء: استخدام التمويل البنكي في غير الغرض المنصوص عليه في العقد إثم
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة: ليس هناك إثم شرعًا على الشخص المذكور في حصوله على هذا التمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك المذكور، ويجب عليه أن يلتزم بالأغراض التي تم تحديدها في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرَمة بينه وبين البنك وصدرت بها الموافقات الائتمانية، ولا يجوز استخدامها في غير تلك الأغراض والمجالات، وإلا كان آثمًا شرعًا، وواقعًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها قانونًا.
مدى اشتراط البنك على المُمَوّل استخدام التمويل في أغراض معينة
وتابعت: قيام البنوك والمؤسسات المالية بتحديد أغراض ومجالات التمويل والتسهيلات الائتمانية في الموافقة الائتمانية: فإن هذا التحديد يُعَدُّ شرطًا من الشروط المتفق عليها في العقد المُبْرَم بين طرفيه.
وأكدت: ومن المقرر شرعًا أن الأصل في الشروط: الصحة واللزوم ما دامت بالتراضي بين المتعاقدين ولا تخالف مقتضى العقد، ولم تكن تُحِلُّ حرامًا أو تُحَرِّمُ حلَالًا، ومن ثَّم يجب الوفاء بشرط تحديد الغرض من التمويل أو التسهيل الائتماني بين البنك والعميل ما أمكن؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].