الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكومية

خالد علي
حوادث
خالد علي
الخميس 04/يوليو/2024 - 02:29 م

أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية رقم 77456 لسنة 87 ق موكلًا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد وزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكومية

وذكر خالد علي في دعوته، أنه طعنا على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أعلن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلًا عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، حيث إن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى:

- فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.

- كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول بإن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.

- تفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التي كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسمأله الذي استثمره في المشروع، وما يزيد عن ذلك يستخدم في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو الاحتياطي للسنوات القادمة، حيث تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.

- تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعي بين المصالح المعتبرة؛ من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، فقد اقتصر التزام الملتزم في هذا الشأن على مجرد نسبة سيتم تحديدها من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقي الخدمات فستقدم بالطبع على نحو استثماري لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب.

- تلك النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

- فضلًا على أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومي الصحي للشعب ومدى تأثيره السلبي على المواطن غير القادر؛ خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.

- كما أن مظاهر الحق في الصحة والتي باتت تمثل حقا من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.

وقد اختتمنا صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب على ذلك من آثار.

تابع مواقعنا