ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وجه إليها نصه: ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها؟ فقد قمت بشراء سلعة ودفعت كامل ثمنها، وعلمت أنَّ هناك خدمة من خلال إحدى شركات التمويل تتيح لي أخذ قيمة هذه الفاتورة بشرط ألَّا تقل قيمتها عن 500 جنيه، والحد الأعلى لها يكون حسب الحد الائتماني الخاص بي، على أنْ أقوم بتسديدها على أقساط مع إضافة فائدة متفق عليها.
حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط؟
وتابع السائل: علمًا أنَّ هذه الخدمة لا تتاح إلا بعد تقديم غرض للاستفادة بها، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، فما حكم التعامل بهذه المعاملة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: المعاملة المسؤول عنها صورة من صور التمويل الاستهلاكي، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرمة فيها، بشرط القدرة على السداد؛ حذرًا من الإغراق في الديون بسببها، مع مراعاة أن تتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها
وتابعت: المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ.
وأوضحت: إذ هي مادة الفتن والفساد، فمطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن، كما في "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروق" للإمام القرافي المالكي (3/ 290، ط. عالم الكتب).