السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفع قيمة تعويض حالة الوفاة بوثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه

الرقابة المالية
اقتصاد
الرقابة المالية
الإثنين 15/يوليو/2024 - 04:20 م

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التأمين الخاص بوثائق التأمين الإجباري على المركبات الصادرة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وثائق التأمين الإجباري على السيارات 

وفق قانون التأمين الموحد، تم رفع مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 40 ألف جنيه حاليا، بزيادة تقدر بـ 60 ألف جنيه.

ويتضمن هذا التأمين الإجباري تغطية حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ووفقًا للقانون، يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (40) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن؛ ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية؛ وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.

ونصت المادة (47) من القانون، على أنه تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز؛ كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 20 ألف جنيه.

ولمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على (50%) منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

تابع مواقعنا