الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد، والذي نصت المادة رقم 39 منه على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما نصت المادة رقم 38 منه على أن تعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من هذا القانون، وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة 17 من القانون، على أن يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.
الوثيقة يتحملها الزوج
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، سيكون على الزوج أن يسدد قيمتها، والتي تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، ويتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.