الإفتاء: استخدام الوسائل الحديثة لكشف وعلاج تشوهات الأجنة جائز لكن بشرط عدم الضرر
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن جواز استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن التشوهات التي قد تصيب الأجنة خلال فترة الحمل، بشرط أن تكون هذه الإجراءات الطبية تحت إشراف أطباء مختصين وذوي كفاءة، وأن لا يترتب عليها ضرر مؤكد أو مرجح على الأم أو الجنين.
وفي منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإجراءات العلاجية المتبعة لعلاج تشوهات الأجنة، سواء كانت عبر الأدوية أو التدخل الجراحي، مسموح بها شرعًا طالما أن فائدتها تتفوق على مفسدتها، وأن الضرر الناجم عن عدم استخدامها أكبر من الضرر المحتمل من استخدامها.
يأتي هذا البيان في إطار حرص دار الإفتاء على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الطبية الحديثة، وتوجيه المسلمين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها مفاده: هل يجب على الورثة قضاء دين مورِّثهم إذا لم يترك وفاءً لديونه؟.
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حثَّت الشريعة الإسلامية على الوفاء بالالتزامات والحقوق والتي منها الديون؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد بيَّنت الشريعة الغرَّاء أنَّ الدين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، فإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدينه حتى يُقْضَى عنه».