الرقابة المالية تعدل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
تعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنصوص المواد ( 7 مكررا)، (7 مكررا 1) ، (38) ، (51) مكررا /الفقرة الأخيرة)، (53\ الفقرة الرابعة)، (53 مكررا / الفقرة الأخيرة) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، النصوص الموضحة بالصور الآتية:
وفي سياق منفصل، أصدر أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، قرار رقم 795 لسنة 2024 بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة المصرية، حيث وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، كما وضع مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" قواعد إجراء التسوية بالتنسيق مع البورصة المصرية، وقد تم التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قواعد التداول وقواعد إجراء التسوية وبدء العمل بهما.
وأشاد رئيس البورصة المصرية بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.