الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بحسبن في وش جوزي وبيغضب جدا فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

 الشيخ أحمد عبد العظيم
دين وفتوى
الشيخ أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الخميس 25/يوليو/2024 - 08:48 م

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: أنها تقول حسبي الله ونعم الوكيل أمام زوجها مما يجعله يغضب جدا وبيعتقد أنها دعاء عليه؟.

متصلة لـ أمين الفتوى: بحسبن في زوجي 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في الثقافة المصرية، خلال حلقة فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: قول: حسبي الله ونعم الوكيل، ده ذكر لله، وتُستخدم بشكل شائع كتعبير عن التفويض لله سبحانه وتعالى في الأمور الصعبة أو المحزنة، ولكن في الثقافة المصرية، قد يفهم البعض أن استخدام هذه العبارة في وجه شخص معين قد يؤدي إلى تدهور العلاقات أو إثارة المشاكل.

وتابع: إذا كنت تشعر بالضيق من قبل شخص معين أو من وضع محدد، من الأفضل أن تتجنب استخدام هذه العبارة مباشرة أمامه، خاصة إذا كان ذلك قد يسبب توترًا أو صراعًا بينكما بدلًا من ذلك، يمكنك أن تفكر بها في نفسك كتعبير عن التسليم لإرادة الله في المواقف الصعبة، دون الحاجة إلى التعبير عنها بصوت مرتفع أمام الآخرين.

واستكمل، أن التواصل السليم والحسن بين الأفراد يعتمد على التفاهم واحترام الآراء والمشاعر، وبالتالي، يمكنك تجنب المواقف الصعبة والتصرفات التي قد تزيد من التوتر بين الأطراف.

فيما، تلقت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما الحكم إذا أعطت الزوجة ذهبًا لزوجها ثم مات؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، لكنه تُوفّي قبل بدء المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذ أن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إذا كانت الزوجة قد أعطت الذهب لزوجها على سبيل الدَّيْن فثمنه المُودَع بالبنك حقٌّ خالص لها ولا يدخل في تركة زوجها المُتوفَّى، أما إن كانت قد أعطته الذهب على سبيل الهبة فإنَّ ثمنه يكون ميراثًا يرثه فيه كلّ ورثته بما فيهم زوجته.

وأكدت دار الإفتاء، أمّا مؤخر الصداق وجهاز الزوجية فهو دَيْن على الميت، فإن كان شيء من ذلك موجود بعينه أو قيمته في تركة الميت فإنه حق خالص للزوجة لا يشاركها فيه غيرها، وإن لم تَفِ تركة الميت بذلك كله أو ببعضه فلا يجب على الورثة أداؤه لاختلاف الذمتين ذمة الميت وذمة ورثته.

تابع مواقعنا