الإفتاء توضح حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟، وهل يجوز أن يُتفق عليه؟.
حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.
التبرُّع بالدم لإنقاذ حياة المرضى يُعَدُّ من إحياء النفس المطلوب شرعًا
وتابعت الإفتاء: التبرُّع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون لنقل الدم إليهم يُعَدُّ من إحياء النفس المطلوب شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وواصلت: قال الإمام القُرْطُبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 147، ط. دار الكتب المصرية): [﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، أي: يجب على الكل شكره... ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ تَجَوُّزٌ؛ فإنه عبارةٌ عن الترك والإنقاذ من هَلَكةٍ، وإلا فالإحياء حقيقةً -الذي هو الاختراع- إنما هو لله تعالى] اهـ.
فيما، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقة تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.