القومي للمرأة يحذر من عقوبة الامتناع عن تسجيل المواليد.. وحقوق المرأة عند امتناع الموظف
كشف مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن إهمال إتمام إجراءات الإبلاغ لوقائع الميلاد، مؤكدا أن إهمال التبليغ عن الولادة يعرض المكلفون للغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه، بناء على نص المادة 66 من قانون الأحوال المدنية.
إهمال إتمام إجراءات الإبلاغ لوقائع الميلاد
كما أشار المكتب عبر صفحته الرسمية أنه في حالة امتناع الموظفين بالصحة عن قبول التبليغ من والدة الطفل وحدها فذلك يعد مخالفا لنص المادة 20 من قانون الأحوال المدنية ويتعين التوجه إلى إدارة السجلات بالمحافظة لاتخاذ اللازم وفي حالة رفض رئيس قسم السجل المدني التسجيل فمن حق صاحب الشأن التظلم الى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال 7 أيام ويتم الرد عليه خلال 30 يوم من رفع التظلم وفي حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية يتم التظلم الى مدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد وفي حالة رفض مدير مصلحة الأحوال المدنية يتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
وأوضح أنه يجب التبليغ خلال 15 يوم من تاريخ حدوث واقعة الميلاد والا يعتبر المولود بعد تلك المدة ساقط قيد ميلاد ويكون التبليغ على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات التي تؤكد على صحة الواقعة وذلك بناء على نص المادة 19 من قانون الاحوال المدنية.
كما أشار إلى أن التبليغ والأخطار بالواقعة يكون إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد وفي حالة عدم وجود مكاتب صحة بالدائرة يتم التبليغ إلى العمدة أو الشيخ المعتمدين لدى القرية ويتم إرسال التبليغات من خلالهم الى مكتب الصحة وبعد ذلك يتم استلام شهادة تحصين من الأمراض وايصال لاستلام شهادة الميلاد من السجل المدني وذلك بناء على نص المادة 4 ونص المادة 22 من قانون الاحوال المدنية.