السبت 19 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة السياحة والآثار | مستند

وزارة السياحة والآثار
حوادث
وزارة السياحة والآثار
الإثنين 05/أغسطس/2024 - 08:55 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6586 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي 

منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة السياحة

بعد الاطلاع على المادة 23من قانون الإجراءات الجنائية ؛وعلى القانون رقم 117لسنة 1983بإصدار قانون حماية الآثار ؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2022بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ؛ وعلى القانون رقم 19لسنة 2022بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ؛ وعلى كتاب السيد وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 2024/6/23.

وجاء في المادة الأولي يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار  الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه  صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وهم:

قرار وزير العدل

قرار وزير العدل 7
قرار وزير العدل 7
قرار وزير العدل 6
قرار وزير العدل 6
قرار وزير العدل 5
قرار وزير العدل 5
قرار وزير العدل 4
قرار وزير العدل 4
قرار وزير العدل 3
قرار وزير العدل 3
قرار وزير العدل 2
قرار وزير العدل 2
1قرار وزير العدل
1قرار وزير العدل
قرار وزير العدل
قرار وزير العدل

وجاء في المادة الثانية يخول العاملون بصندوق دعم السياحة والآثار  بوزارة السياحة والآثار لآتية
أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وهم:

القرار 

وجاء في المادة الثالثة يخول العاملون بالمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة بوزارة السياحة والآثار الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 117لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وجاء في المادة الرابعة تلغى القرارات أرقام 2467لسنة 2010، و2417لسنة 2010، و7927لسنة 2011، و8046لسنة 2012، و1121لسنة 2014بتخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية صفة مأمورى الضبط القضائي

تابع مواقعنا