السعودية: أمر ملكي يتيح انعقاد مجلس الوزراء دون حضور الملك وولي عهده.. من يترأسه؟
أعلن الديوان الملكي السعودي، أنه صدر أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الغزيز العاهل السعودي، بشان انعقاد مجلس الوزراء في حال غياب أو تعذر حضور الملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
انعقاد مجلس الوزراء السعودي دون حضور الملك وولي عهده
وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيانه، أنه يمكن انعقاد المجلس في حال عدم حضور العاهل السعودي وولي عهده، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام مجلس الوزراء السعودي، بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أبناء العائلة المالكة بالمجلس.
من يرأس مجلس الوزراء إذا تعذر حضور بن سلمان؟
وأضاف أن أمر الملك سلمان جاء بأن يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء، إذا لم يحضره الملك أو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، وذلك استثناءً من حكم المادة 7 من نظام مجلس الوزراء، على أن يتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
وجاء نص الأمر الملكي السعودي كما يلي:
" صدر اليوم أمر ملكي، فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 45
التاريخ: 4 / 2 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 / 10 / 1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (25) بتاريخ 15 / 11 / 1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.".