ما حكم الزكاة على المرتب؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الزكاة على المرتب الذي يتقاضاه العامل في نهاية الشهر؟.
ما حكم الزكاة على المرتب الذي يتقاضاه العامل في نهاية الشهر؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت الإفتاء: وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وواصلت الإفتاء: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيما، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كانت موفقة وفي محلها، موضحًا أن الرئيس أدرك أبعاد الدعوة بتجديد الخطاب الديني بما يحقِّقه من أمن داخلي مجتمعي من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة التي تبثُّ الفتنة وتنشر التفرقة بين عناصر المجتمع من خلال المفاهيم المغلوطة التي تكشف عن تطرف المفاهيم لدى مروِّجي تلك الأفكار والدعاوى.