كذب الزوجة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج.. الإفتاء تبين
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يطلب الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935.
كذب الزوجة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.
وأضاف: وعليه وفي واقعة السُّؤال: فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.
فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن جواز استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن التشوهات التي قد تصيب الأجنة خلال فترة الحمل، بشرط أن تكون هذه الإجراءات الطبية تحت إشراف أطباء مختصين وذوي كفاءة، وأن لا يترتب عليها ضرر مؤكد أو مرجح على الأم أو الجنين.
وفي منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإجراءات العلاجية المتبعة لعلاج تشوهات الأجنة، سواء كانت عبر الأدوية أو التدخل الجراحي، مسموح بها شرعًا طالما أن فائدتها تتفوق على مفسدتها، وأن الضرر الناجم عن عدم استخدامها أكبر من الضرر المحتمل من استخدامها.
يأتي هذا البيان في إطار حرص دار الإفتاء على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الطبية الحديثة، وتوجيه المسلمين إلى الالتزام بالضوابط الشرعية في هذا الشأن.