السجن 10 سنوات للرجال بسبب وعود الزواج الكاذبة في هذه الدولة
أعلن مسؤولو الهند أن البلاد تشهد إصدار قانون جديد حماية للنساء من الاستغلال الجنسي من الرجال دون زواج من خلال الوعود الكاذبة، ليؤكد هذا القانون إدانة الرجال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
الاستغلال الجنسي بحجة وعود الزواج الكاذبة يسجن الرجال
وحسب ما نشرته وكالة الـ سي إن إن، قد يواجه الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج بعد ممارسة العلاقات الحميمة مع النساء عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، حيث يتصدى قانون هندي جديد لشكل واسع الانتشار من أشكال الاعتداء الجنسي ولكن غالبًا ما يتم تجاهله.
لكن القانون الجديد أثار أيضًا تساؤلات حول كيفية تطبيقه، وما إذا كان قادرًا على حماية النساء بشكل فعال من الاستغلال الجنسي، وما إذا كان ينطوي على مخاطر تجريم حالات الانفصال.
وأضافت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا في أوائل يوليو، ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والذي يبلغ عمره 164 عامًا.
تجريم ممارسة العلاقات مع المرأة بحجة الوعد بالزواج
فيما أن المادة 69 من القانون الجديد تجرم ممارسة الجنس مع امرأة من خلال تقديم وعد بالزواج منها دون أي نية للقيام بذلك، أو من خلال وسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بالتقدم الوظيفي أو الزواج تحت هوية مزيفة، فيما تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية.
ورغم أن القانون جديد، فإن مفهومه ليس جديدًا، إذ سبق للعديد من النساء أن رفعن مثل هذه القضايا إلى المحكمة، متهمات الرجال بـ إغرائهن بالدخول في علاقات جنسية من خلال تقديم وعود بالزواج لهن.
مجلس القانون الهندي: حالات الاغتصاب تتم تحت الوعد بالزواج
ويتسم المجتمع الهندي عمومًا بمواقف محافظة تجاه العلاقات الجنسية، مع التركيز الشديد على عذرية المرأة ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج، وبالتالي تظل العلاقات الجنسية قبل الزواج وخارجه من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس، وأي تلميح إلى عدم اللياقة قد يجعل من الصعب على المرأة تأمين الزواج.
وأوضحت أودري دميلو، مديرة منظمة مجلس القانون، باعتبارها منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة في الهند، أن القانون الجديد وحالات الاغتصاب التي تتم تحت عنوان الوعد بالزواج لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف، ولابد من معالجتها من خلال التشريع، قائلة: إن وجود مثل هذا القانون يمنح النساء شرعية فيما حدث لهن.