شروط رفع العلم المصري على السفن والوحدات البحرية المسجلة بدولة أجنبية
حدد مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، شروط رفع العلم المصرى على السفن والوحدات البحرية المسجلة بدولة أجنبية.
شروط رفع العلم المصرى على السفن والوحدات البحرية المسجلة بدولة أجنبية
نصت التعديلات على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك، وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على 25 عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على 20 عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
كما تضمنت التعديلات أنه يجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره، لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.
يأتى ذلك إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقًا للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.