الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

5 قرارات لرئيس الوزراء بشأن الأراضي الأثرية وقانون الاستثمار

رئيس الوزراء
سياسة
رئيس الوزراء
الأحد 18/أغسطس/2024 - 12:52 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، 5 قرارات صادرة عن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أبرزها بشأن الأراضي الأثرية وقانون الاستثمار.

قرارات رئيس الوزراء 

وتضمنت قرارات رئيس الوزراء، الآتي:-

- يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغة مساحته (25476.73) ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

- يعتبر أرضا أثرية المسطح البالغة مساحته 6532،04م بما يعادل (فدان واحد و13 قيراطا و(7.63) سهم، الكائن داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا بمدينة مرسى مطروح - محافظة مطروح، والمعروف باسم (بورتو مطروح)، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

- يُخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغة مساحته (300م) بالقطعة رقم (384) بحوض الزارة نمرة (2) بمدينة الصف - محافظة الجيزة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

 

-يستبدل بنص المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها المحتوي اقل من 300 كلمة النص الآتي: يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة.

ويضم المجلس في عضويته ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها.

ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوى الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس.

 ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.

المادة الثانية: تضاف إلى نص المادة (10) - بند أولًا - القطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: كما يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة (11) من القانون".

- توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ) على النحو الآتي: 

1- إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة والشقق الفندقية والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها أو التوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

٢- إقامة البنية التحتية الخضراء أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة ثلاث سنوات يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل.

المادة الثانية: تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.

تابع مواقعنا