تتحمله خزانة الدولة.. تفاصيل التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعد من قبل لجنة فرعية بمجلس النواب، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مناقشة مشروع القانون.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
وكشفت مواد مشروع القانون، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، إذ يستحق كل من جرى حبسه احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
كما نصت المواد على أن يسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأشارت المواد إلى أنه في جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
فيما لفتت المواد، إلى أن طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة من هذا القانون يرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.